المحقق البحراني
128
الحدائق الناضرة
تحقيق القول فيه ( 1 ) . وثانيها الجهر بالتلبية ، فإنه لا جهر عليها . ويدل عليه ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( ليس على النساء جهر بالتلبية ) . وما رواه في التهذيب في الصحيح عن فضالة عن من حدثه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( إن الله ( تعالى ) وضع عن النساء أربعا : الجهر بالتلبية ، والسعي بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، والاستلام ) ورواه في الفقيه ( 4 ) عن أبي سعيد المكاري مثله ، وزاد بعد قوله : ( المروة ) : ( يعني : الهرولة ) وأضاف ( الاستلام ) إلى ( الحجر ) . وثالثها التظليل سائرا ، فإنه محرم على الرجال دون النساء . وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 5 ) قال : ( سألته عن المحرم يركب القبة ؟ فقال : لا . قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم ) . وصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : ( لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ) .
--> ( 1 ) ص 88 و 89 ( 2 ) الوسائل الباب 38 من الاحرام ، والباب 18 من الطواف ( 3 ) الوسائل الباب 38 من الاحرام ( 4 ) ج 2 ص 210 ، والوسائل الباب 38 من الاحرام ( 5 ) الوسائل الباب 64 من تروك الاحرام . ( 6 ) الوسائل الباب 65 من تروك الاحرام .